( وتحرم ) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة [ ص: 204 ] ( خطبة على خطبة من ) جازت خطبته وإن كرهت و ( قد صرح ) لفظا ( بإجابته ) ولو كافرا محترما للنهي الصحيح عن ذلك والتقييد بالأخ فيه للغالب ولما فيه من الإيذاء والقطيعة ويحصل التصريح بالإجابة بأن يقول له المجبر ومنه السيد في أمته غير المكاتبة والسلطان في مجنونة بالغة لا أب لها ولا جد ، أو هي والولي ولو مجبرة في غير الكفء ، أو غير المجبرة وحدها في الكفء وقد عين ، أو وليها وقد أذنت في إجابته ، أو أذن في تزويجها ولو من غير معين كزوجني من شئت ، ولا بد من إذن مكاتبة كتابة صحيحة مع سيدها وكذا مبعضة لم تجبر وإلا فمنه مع وليها أجبتك مثلا وذلك لأن القصد إجابة لا يتوقف العقد بعدها على أمر متقدم عليه ، ولا يقوم سكوت بكر غير مجبرة مقام تصريحها خلافا لما نص عليه في الأم فقد نقله الشيخان عن الخطبة على الخطبة الداركي نقل الأوجه الضعيفة ، والفرق بينه وبين الاكتفاء به في استئذانها في النكاح أنه يستحى منه ما لا يستحى في إجابة الخطبة .
والأوجه في رضيتك زوجا أنه صريح كأجبتك خلافا لمن رجح كونه تعريضا وخرج بمن عين ما لو قالت له زوجني ممن شئت فإنه يحل لكل أحد خطبتها كما نص عليه : أي قبل أن يخطبها أحد كما في البحر ، وقول الإسنوي وحل لكل أحد خطبتها على خطبة غيره بحسب ما فهمه ، وعلى الأول فلا خصوصية لهذه ( إلا بإذنه ) أي الخاطب له من غير خوف ولا حياء ، أو إلا أن يترك ، أو يعرض عنه المجيب ، أو يعرض هو كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه كما نقله الإمام عن الأصحاب ، ومنه سفره البعيد المنقطع ، وقيس بالإذن والترك المذكورين في الخبر ما ذكر .
( فإن لم يجب ولم يرد ) بأن لم يذكر له واحد منهما ، أو ذكر له ما أشعر بأحدهما ، أو بكل منهما ( لم تحرم في الأظهر ) المقطوع به في السكوت إذ لم يبطل به شيء مقرر ، وكذا إن أجيب تعريضا مطلقا ، أو تصريحا ولم يعلم الثاني بالخطبة ، أو علم بها ولم يعلم بالإجابة ، أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح ، أو علم كونها به ولم يعلم بالحرمة ، أو علم بها وحصل إعراض منهما ، أو من أحدهما ، أو حرمت الخطبة ، أو نكح من يحرم جمع المخطوبة معها ، أو طال الزمن بعد الإجابة بحيث يعد معرضا ، أو كان الأول حربيا أو مرتدا الأصل الإباحة مع سقوط حقه بنحو إذنه ، أو إعراضه ، والمرتد لا ينكح ، وطرو ردته قبل الوطء يفسخ العقد فالخطبة أولى .
والثاني تحرم لإطلاق الخبر وقطع بالأول في السكوت لأنها لا تبطل [ ص: 205 ] شيئا ، ومن لم تجز خطبة إحداهن حتى يحصل إعراض ، أو يعقد على أربع . خطب خمسا معا ، أو مرتبا
ويستحب ، فمن خطبة أهل الفضل من الرجال حرم على امرأة ثانية خطبته بالشروط السابقة ، فإن لم يكمل العدد ولا أراد الاقتصار على واحدة فلا حرمة مطلقا لإمكان الجمع . خطب وأجاب والخاطبة مكملة للعدد الشرعي ، أو لم يرد إلا واحدة