( ) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص لأن العار عليه خلافا لمن زعم أن ولاية تزويجها تابعة لولاية مالها ( تزويج البكر ) وترادفها العذراء لغة وعرفا ، وقد يفرقون بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت وإن زالت بكارتها ، ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت ، أو حبست في البيت ساعة طمثت ، أو راهقت العشرين ( صغيرة وكبيرة ) عاقلة ، أو مجنونة ( بغير إذنها ) لخبر وللأب { الدارقطني } وهو مجمع عليه في الصغيرة ، ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بحال صداقها عليه كما أفتى به الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها الوالد رحمه الله تعالى ، فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها وليس مفرعا على أن اليسار معتبر في الكفاءة خلافا لبعض المتأخرين ، وعدم عداوة بينها وبين الزوج كما بحثه العراقي ، وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الولي وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها ، بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره ، وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز ، واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج لظهور الفرق بين الولي المجبر والزوج ، لأن انتفاء العداوة بينها وبين وليها يقتضي أنه لا يزوجها [ ص: 229 ] إلا لمن يحصل لها منه حظ ومصلحة وشفقة عليها ، أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا تؤثر ، لكن يكره له تزويجها منه كما نص عليه في الأم لا يقال : يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما .
لأنا نمنع ذلك لما سيعلم في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة ، وألحق الخفاف بالمجبر وكيله ، وعليه فالظاهر أنه لا يشترط فيه ظهورها لوضوح الفرق بينهما ولجواز مباشرته دون صحته كونه ( بمهر مثلها حال من نقد البلد ) وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الأجل ، أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد ، واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها .
قاله ابن العماد لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان ، بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها ( ويستحب ) ولو سكرانة تطييبا لقلبها ، وعليه حملوا خبر ( استئذانها ) أي البكر البالغة العاقلة { مسلم } جمعا بينه وبين خبر والبكر يستأمرها أبوها المار ، أما الصغيرة فلا إذن لها ، وبحث بعضهم ندبه في المميزة لإطلاق الخبر ، ولأن بعض الأئمة أوجبه ، ويستحب حينئذ عدم تزويجها إلا لحاجة ، أو مصلحة ، ويندب أن يرسل ثقة لا تحتشمها لموليته وأمها أولى لتعلم ما في نفسها . الدارقطني