( ولا ) غير الإمام الأعظم مجبرا كان ، أو لا ، فسق بشرب الخمر ، أو لا . ولاية لفاسق
أعلن بفسقه ، أو لا ( على المذهب ) بل تنتقل الولاية للأبعد لخبر { } أي عدل ، والقول الثاني أنه يلي لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين ، وعلله لا نكاح إلا [ ص: 239 ] بولي مرشد العز بن عبد السلام بأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي ، وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلا .
قال : ولا سبيل إلى الفتوى بغيره ، إذ الفسق عم العباد والبلاد قال المصنف : وهذا الذي قاله حسن ، وينبغي العمل به ، واختاره في فتاويه . ابن الصلاح
والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الكتاب لأن الحاكم يزوج للضرورة وقضاؤه نافذ .
أما الإمام الأعظم فلا ينعزل بالفسق فيزوج بناته إن لم يكن لهن ولي خاص وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسق تفخيما لشأنه ، ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا كما قاله البغوي ، وهو المعتمد لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ، ولذا زوج المستور الظاهر العدالة والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وإن لم تحصل منهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى ، وأصحاب الحرف الدنية يلون كما رجح في الروضة القطع به .