( ولو ) كما اشترطه ( تولى ) جد طرفي عقد ( في تزويج بنت ابنه ) البكر ، أو المجنونة المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره وبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة ( بابن ابنه الآخر ) المحجور عليه والأب فيهما ميت ، أو ساقط الولاية ( صح في الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء ، وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب والقبول وهو كذلك ، وجواز الإتيان بقبلت نكاحها بدون الواو ، وهو الأوجه كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لصاحب الاستقصاء وابن معن ، وزعم أن الجمل المتناسبة من متكلم واحد لا بد لها من عاطف يدل على كمال اتصالها ، وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة ، ومقابل الأصح أنه لا يصح لأن خطاب الإنسان مع نفسه غير منتظم ولخبر { كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح } رواه البيهقي ، ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيله أو وكيله معه كما سيأتي ، ولو والدارقطني ونصيب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون الزركشي ، وفي البحر لو فلا نص فيه ، والقياس عدم توليه الطرفين ، أراد الحاكم تزويج مجنونة بمجنون ، وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين ، وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح إذ ليس فيه قوة الجدودة ، وعليه فالأقرب كما قاله ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ البلقيني عدم تعين الصبر إلى بلوغ الصبي ، فيقبل بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه كالولي إذا أراد تزويج موليته ، وليس له تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على على عدم إجباره له وهو الأصح .