( وتحل كتابية ) لمسلم وكتابي  وكذا غيرهما على ما مر لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم    } أي حل لكم . 
نعم الأصح حرمتها عليه عليه الصلاة والسلام نكاحا لا تسريا وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية  وريحانة  قبل إسلامهما . 
قال الزركشي    : وكلام أهل السير يخالف ذلك . 
     	
		
				
						
						
