ولو أذن لها ، ثم إذا دخل وقت [ ص: 406 ] الظهر عقب سلامه من الفائتة أذن للظهر أيضا ، وكذا لو صلى فائتة قبيل الزوال فيؤذن لها كما قاله أخر مؤداة لآخر وقتها وأذن لها ، ثم عقب سلامه دخل وقت مؤداة أخرى المصنف . ويؤخذ من قولهم أنه لو والى بين صلاتين لم يؤذن لغير الأولى ما لم يدخل وقت الثانية أنه لو صلى حاضرة وأذن لها وتذكر فائتة وفعلها عقبها لم يؤذن للفائتة لأن تذكرها ليس بوقت حقيقي لها ، وهو ظاهر ، وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل { بمزدلفة بأذان وإقامتين } رواه الشيخان من رواية لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ورويا من رواية جابر { ابن عمر أنه صلاهما بإقامتين } ، وأجابوا عنه بأنه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ الأذان فوجب تقديمه لزيادة علمه ، وبأن جابر جابر استوفى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولى بالاعتماد