[ ص: 302 ]   ( فصل ) في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة 
( إذا )   ( أسلم ) كافر حر ( وتحته أكثر من أربع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه )  ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله ثم أسلم هو  ،  أو عكسه بعد نحو وطء وهن ( في العدة  ،  أو كن كتابيات ) يحل للمسلم نكاحهن وإن لم يسلمن ( لزمه ) حتما وإن زعم بعضهم أن معناه جواز ذلك له إن تأهل للاختيار لكونه مكلفا  ،  أو سكران مختارا غير مرتد ولو مع إحرام وعدة شبهة ( اختيار أربع ) ولو ضمنا بأن يختار الفسخ فيما زاد عليهن كما يأتي لحرمة الزائد عليهن لا إمساكهن فله بعد اختيارهن فراقهن ( منهن ) ولو ميتات فيرثهن تقدمن  ،  أو تأخرن استوفى نكاحهن الشروط  ،  أو لم يستوفها كأن عقد عليهن معا للخبر الصحيح السابق { أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعا   } ولم يفصل له " فدل على العموم كما هو شأن الوقائع القولية  ،  وحمله على الأوائل يرد رواية  الشافعي   والبيهقي  فيمن تحته خمس اختار أولاهن للفراق . 
وعلى تجديد العقد مخالف للظاهر من غير دليل  ،  وإسلام من فيه رق على أكثر من ثنتين  كإسلام الحر على أكثر من أربع هنا وفي جميع ما يأتي  ،  وقد يتصور اختياره لأربع بأن يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن  ،  أو بعده  ،  أو معه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن لأن العبرة بوقت الاختيار وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة . 
ولو أسلم معه  ،  أو في العدة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يختر إلا ثنتين ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه  ،  أما من لم يتأهل كغير مكلف أسلم تبعا فيوقف اختياره لكماله ونفقتهن في ماله وإن كن ألفا لأنهن محبوسات لحقه ( ويندفع ) باختيار الأربع نكاح ( من زاد ) منهن على الأربع المختارة لكن من حين الإسلام إن أسلموا معا وإلا فمن إسلام السابق من الزوج والمندفعة فتحسب  [ ص: 303 ] العدة من حينئذ لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا فرقة طلاق  ،  ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معه  ،  أو مرتبا  ،  ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول  ،  وكذا لو أسلما دونها  ،  أو الأول وحده وهي كتابية  ،  فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا صحته  ،  وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا ( وإن أسلم ) منهن ( معه قبل دخول  ،  أو ) أسلم معه  ،  أو بعده  ،  أو قبله بعد الدخول ( في العدة أربع فقط ) بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس تحته كتابية ( تعين ) واندفع نكاح من بقي بتخلفهن مثلا لتعذر إمساكهن بتخلفهن عنه في الأولى وعن العدة في الثانية . 
وأفهم ما تقرر فيها أنه لو كان تحته ثمان مثلا فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الزائدات  ،  أو بعضهن في العدة  ،  أو كانت الزائدات كتابيات لم يتعين الأول  ،  وأنه لو أسلم أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن  ،  ولو أسلم أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه  ،  أو متن مشركات تعينت الأوليات لما ذكر  ،  فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعا كيف شاء لاجتماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن . 
     	
		
				
						
						
