( ولو )   ( أسلم وتحته أم وبنتها ) نكحهما معا  ،  أو لا وهما ( كتابيتان )  ،  أو غير كتابيتين ولكن ( أسلمتا )    ( فإن دخل بهما )  ،  أو شك في عين المدخول بها ( حرمتا أبدا ) ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل ( أو لا ) أي أو لم يدخل ( بواحدة ) منهما  ،  أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا ( تعينت البنت ) واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وفي قول يتخير ) بناء على فسادها ( أو ) دخل ( بالبنت ) فقط ( تعينت ) البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ( أو ) دخل ( بالأم حرمتا أبدا ) الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم  ،  وللأم مهر المثل بالدخول على ما نقله الرافعي  عن البغوي  وجزم به في الروضة  ،  وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى  ،  واعتذر في المهمات عن كلامهما بحملها على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحد ( وفي قول تبقى الأم ) بناء على فساد أنكحتهم  ،  ومن اندفعت بلا وطء لم يجب لها مهر عند ابن الحداد  ولها نصفه عند القفال  إن صححنا أنكحتهم . 
     	
		
				
						
						
