( ولو )   ( حدث به ) أي الزوج بعد العقد ( عيب )  ولو بفعلها كأن جبت ذكره 
( تخيرت ) قبل الدخول وبعده لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه يصير به قابضا لحقه  ،  ولا كذلك هي كمستأجر الدار المؤجرة 
( إلا عنة ) حدثت 
( بعد دخول ) فإنها لا تتخير بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها وبه فارقت الجب  ،  ولا ينافي ما تقرر  ،  قولهم : الوطء حق الزوج فله تركه أبدا ولا إثم عليه  ،  ولا خيار لها لأنه محمول على بقاء توقعها للوطء اكتفاء بداعية الزوج  ،  فمتى يئست منه ثبت لها الخيار لتضررها 
( أو بها ) قبل الدخول أو بعده 
( تخير في الجديد ) كما لو حدث به  ،  والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها . 
ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله  ،  ولا يبعد عن الأول أن يكون حدوث الرتق والقرن بعد الوطء كحدوث الجب في الخلاف  ،  وقد صرح به  القاضي الحسين  في النفقات  ،  ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن  فالأوجه ثبوت الخيار له ويحتمل عدمه لقيام المانع به . 
     	
		
				
						
						
