( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح  لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه  ،  ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير به إن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق 
( وكذا ) لا خيار له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح  إذ لا عار  ،  والضرر عليها فقط  ،  ويتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد 
 [ ص: 312 ] بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها أو بما إذا تزوجها وعرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها  ،  ولا ينافيه قولهم قد يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره . 
     	
		
				
						
						
