سواء المسمى ومهر ( ولا يرجع الزوج ) الفاسخ ( بعد الفسخ بالمهر ) الذي غرمه
[ ص: 314 ] المثل
( على من غره في الجديد ) من ولي أو زوجة بأن سكت عن عينها لإظهارها له معرفة الخاطب به .
قاله المتولي وقال الزاز بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه لاستيفائه منفعة بضع ، وكل صحيح ، وبه فارق الرجوع بقيمة الولد الآتي والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد ، ورد بأنه يلزم منه أن يجمع بين العوض والمعوض وهو ممتنع .
أما فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس . العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به