( ) إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا وهي غير رتقاء ولا قرناء كما قاله صاحب الخصال وغير أمة كما قاله وتثبت العنة الجرجاني ، وإلا لزم بطلان نكاحها حيث ادعت عنة مقارنة للعقد ، لأن شرطه خوف العنت وهو لا يتصور من عنين إن قلنا بجواز نكاحه الأمة من غير شرط ، والأصح خلافه
( بإقراره ) بها بين يدي حاكم كسائر الحقوق
( أو بينة على إقراره ) لا عليها إذ لا اطلاع للشهود على ذلك ومن ثم لم تسمع دعوى المرأة على غير مكلف لعدم صحة إقراره بها
( وكذا ) تثبت
( بيمينها بعد نكوله ) عين اليمين المسبوق بإنكاره
( في الأصح ) لأنها تعرفها منه بقرائن حاله فلا نظر لاحتمال كراهته لها أو استحيائه منها .
والثاني لا ترد عليها ويقضى بنكوله ، وما قيل من أن التعبير بالتعنين أولى لأنه العنة في اللغة حظيرة معدة للماشية مردود بترادفهما اصطلاحا فلا أولوية ، على أن ابن مالك جعل العنة مرادفة للتعنين لغة فتكون مشتركة .