( ولو )   ( نكح وشرط ) في العقد ( فيها إسلام ) أو فيه إذا أراد تزوج كتابية ( أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما ) من الصفات الكاملة كبكارة أو الناقصة كثيوبة أو التي لا ولا ككون أحدهما أبيض مثلا ( فأخلف ) المشروط  وقد أذن السيد فيما إذا بان قنا والزوجة حرة والزوج تحل له الأمة إذا بانت قنة والكافرة كتابية يحل نكاحها 
( فالأظهر صحة النكاح ) لأن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثيره بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى . 
والثاني يبطل لأن النكاح يعتمد الصفات فتبدلها كتبدل العين  ،  أما خلف العين كزوجني من زيد فزوجها من عمرو فيبطل جزما 
( ثم ) إذا صح 
( إن بان ) الموصوف في غير المعيب لما مر فيه مثل ما شرط أو 
( خيرا مما شرط ) كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح  ،  وحينئذ 
 [ ص: 317 ]   ( فلا خيار ) لأنه مساو أو أكمل  ،  وفارق الخيار في مبيعة شرط كفرها فبانت مسلمة بأن الملحظ ثم القيمة وقد تزيد في الكافرة 
( وإن بان دونه ) أي الشروط 
( فلها الخيار ) للخلف  ،  فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة  ،  وقضية إطلاقه ثبوت الخيار لها في النسب مطلقا وهو ما رجحه السبكي    . 
وقال البلقيني    : إن  الشافعي  رجحه في خلف شرط نسب الزوج  ،  ومثله شرط نسبها  ،  لكن الأظهر في الروضة كأصلها والشرح الصغير  ،  وقضية ما في الكبير وهو المعتمد أنه إن ساواها في نسبها أو زاد عليها لا خيار لها وإن كان دون المشروط  ،  وجرى عليه في الأنوار  ،  وجعل العفة كالنسب : أي والحرفة كذلك 
( وكذا له ) الخيار 
( في الأصح ) أي إذا لم يزد نسبها على نسبه ولم يساوه على الخلاف في جانبه للغرور فلكل منهما الفسخ فورا  ،  ولو بغير قاض كما قاله البغوي  وإن بحث الرافعي  أنه كعيب النكاح . 
والثاني لا خيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق  ،  وقضية كلامه أنه لو كان الزوج في الأولى عبدا  ،  ثبوت الخيار له  ،  والذي صححه البغوي  وجرى عليه ابن المقري  وهو المعتمد عدمه لتكافئهما مع تمكنه من طلاقها وأنه لو كانت الزوجة في الثانية أمة ثبوت الخيار لها  ،  وهو ما جرى عليه ابن المقري  أيضا  ،  وهو المعتمد للتغرير ولحق السيد وإن جرى في الأنوار على مقابله كنظيره فيما قبله . 
وقال الزركشي    : إنه المرجح  ،  وعلى الأول فالخيار لسيدها دونها  ،  بخلاف سائر العيوب لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب . 
     	
		
				
						
						
