( ومن عتقت ) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو فيصدق بيمينه وتبقى على رقها ويثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما ، وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج ، وعليه لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ، ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل أرقاء قبل وطء أو بعده ولو كافرة ومكاتبة زوج أمته بعبد فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد
( تحت رقيق أو ) تحت
( من فيه رق تخيرت ) هي
[ ص: 321 ] دون سيدها
( في فسخ النكاح ) أو تحت حر فلا إجماعا في الأول ، ولأن { بريرة عتقت تحت مغيث وكان قنا كما في فخيرها صلى الله عليه وسلم بين المقام والفراق فاختارت نفسها البخاري } . متفق عليه .
ولتضررها به عارا ونفقة وغيرهما نظير ما مر وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه ، ولو عتقا معا وعتق الزوج بعدها أو مات قبل اختيارها الفسخ فلا خيار لها ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب ، ويستثنى من كلامه ما لو عتقت قبل الدخول في مرض موت سيدها ولم تخرج من الثلث إلا بمهرها فلا خيار لها لسقوط المهر بفسخها فيضيق الثلث فلا تعتق كلها فلا تتخير ولا يحتاج هنا إلى رفع حاكم لما تقرر من النص والإجماع
( والأظهر أنه ) أي هذا الخيار
( على الفور ) كخيار العيب فيعتبر هنا بما مر في الشفعة كما سبق آنفا .
والثاني يمتد ثلاثة أيام من وقت علمها بالعتق لأنها مدة قريبة فتتروى فيها .
وقيل يبقى ما لم يمسها مختارة أو تصرح بإسقاطه .
نعم غير المكلفة تؤخر جزما لكمالها لتعذره من وليها والعتيقة في عدة طلاق رجعي لها انتظار بينونتها لتستريح من تعب الفسخ
( فإن قالت ) بعد أن أخرت الفسخ وقد أرادته
( جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن ) جهلها به عادة بأن لم يكذبها به ظاهر الحال
( بأن كان المعتق غائبا ) عن محلها وقت العتق لعذرها ، بخلاف ما لو كذبها ظاهر الحال ككونها معه في بيته ، ولا قرينة على خوفه ضررا من إظهار عتقها كما هو واضح فلا تصدق بل الزوج بيمينه ويبطل خيارها
( وكذا إن قالت جهلت الخيار به ) أي العتق فتصدق بيمينها
( في الأظهر ) لأنه مما يخفى على غالب الناس ولا يعرفه سوى الخواص .
والثاني يمنع ذلك ويبطل خيارها .
ومحل الخلاف كما قاله الماوردي عند احتمال صدقها وكذبها .
أما من علم صدقها كالعجمية فقولها مقبول قطعا أو كذبها بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم .
فغير مقبول قطعا ، ولو علمت أصل الخيار وادعت جهلها بفوريته صدقت بيمينها كما رجحه ابن المقري ، وهو المعتمد كنظيره من العيب والأخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا لأن ذلك مما أشكل على العلماء فعلى هذه أولى .