[ ص: 322 ]   ( فصل ) في الإعفاف . ( يلزم الولد ) الحر ولو مبعضا الموسر بما يأتي في النفقات كما هو ظاهر الأقرب  ،  ثم الوارث وإن سفل وكان أنثى أو خنثى وغير مكلف وكافرا اتحد أم تعدد  ،  فإن استوى اثنان فأكثر قوة وإرثا وزع عليهم بحسب الإرث على ما رجحه في الأنوار وهو المعتمد   ( إعفاف الأب ) الكامل الحرية المعصوم المعسر ولو كافرا ( والأجداد )  ولو من قبل الأم حيث اتصفوا بما ذكر 
( على المشهور ) لئلا يقع في الزنا المنافي للمصاحبة بالمعروف  ،  ولأنه من وجوه حاجته المهمة كالنفقة . 
والثاني لا يلزمه وهو مخرج كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع  ،  وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق لها لا عليها وإلزامه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس فلم يكلف به والرقيق وغير المعصوم  ،  لو قدر على إعفاف أصوله لزمه  ،  فإن ضاق ماله قدم العصبة وإن بعد كأبي أبي أبيه على أبي أمه . 
فإن استويا عصوبة أو عدمها قدم الأقرب كأب على جد وأبي أم على أبيه  ،  فإن استويا قربا فقط بأن كان في جهة الأم كأبي أم وأبي أم أم أقرع بينهما ولو بلا حاكم  ،  وإعفافه يحصل في الرشيد 
( بأن يعطيه ) بعد النكاح ولا يلزمه قبله 
( مهر ) مثل 
( حرة ) تليق به ولو كتابية ولو بعد أن نكحها موسرا ثم أعسر قبل وطئها وامتنعت من التسليم حتى يسلمه كما قاله البلقيني  
( أو يقول له انكح وأعطيك المهر ) أي مهر مثل المنكوحة اللائقة به  ،  فلو زاد ففي ذمة الأب 
( أو ينكح له بإذنه ويمهر ) ها 
( أو يملكه أمة ) تحل له 
( أو ثمنها ) بعد شرائها لأن الغرض حاصل بواحد من ذلك  ،  ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء  ،  
 [ ص: 323 ] وكذا لو لم يثبته كعمياء كما قاله الأذرعي  ،  وليس له أن يزوجه بأمة لأنه مستغن بمال فرعه . 
نعم لو لم يقدر الفرع إلا على مهر أمة اتجه تزويجه بها  ،  أما غير الرشيد فعلى وليه أقل هذه الخمسة  ،  إلا أن يرفع لحاكم يرى غيره  ،  والخيرة في ذلك للفرع ما لم يتفقا على مهر كما يأتي  ،  ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين أو لا ؟  قوة كلامهم تقيد المنع  ،  وفيه احتمال مستبعد 
( ثم ) إذا زوجه أوملكه 
( عليه مؤنتهما ) بتثنية الضمير بخطه : أي الأب ومن أعفه بها من حرة أو أمة  ،  وفي بعض النسخ مؤنتها : أي مؤنة من أعفه بها وهو أحسن وموافق لما في المحرر  ،  لأن مؤنة الأصل معلومة من بابها ولأنه لا يلزم من إعفافه مؤنته إذ قد يقدر عليها فقط . 
نعم يمكن الاعتذار عن المصنف  بأنه إنما نص على ذلك لدفع توهم أنه متى أعفه سقطت مؤنته وأن ما يأتي في النفقات مفروض فيما إذا لم يعفه  ،  ولأن الغالب أن من احتاج للإعفاف يحتاج للإنفاق  ،  وحمل بعضهم كلامه على الزوجة والأمة بعيد لأن العطف فيهما بأو مع أنه يوهم وجوب إنفاقهما لو اجتمعا وليس كذلك  ،  ولا يلزم الفرع أدم لزوجة أصله ولا نفقة خادمها  كما قاله البغوي  لأنها لا تتخير بعجزه عنهما  ،  ولو كانت تحت الأصل من لا تعفه كشوهاء وصغيرة لزم الفرع إعفافه  ،  فلو أعفه حينئذ لم يلزمه سوى نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما  ،  ولا تتعين للجديدة كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة  
( وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ) ولا عكسه 
( ولا ) تعيين 
( رفيعة ) لمهر ومؤنة أو لثمن بجمال أو شرف لما فيه من الإجحاف بالفرع 
( ولو اتفقا على مهر ) أو ثمن 
( فتعيينها للأب ) إذ لا ضرر فيه على الفرع وهو أعلم بغرضه 
( ويجب التجديد  [ ص: 324 ] إذا ماتت ) 
الزوجة أو الأمة بغير فعله كما هو ظاهر 
( أو انفسخ ) نكاحه 
( بردة ) منها لا منه كما صرح به الزركشي  لأنه معذور كالموت  ،  أما الفسخ بردته فهو كطلاقه من غير عذر وكردته ردتهما معا كما لا يخفى 
( أو فسخه ) أي الزوج النكاح 
( بعيب ) في الزوجة  ،  ويفهم منه فسخها بعيبه بالأولى فلا حاجة لقول بعض الشراح : إن الأولى فسخ بالبناء للمجهول ليعم فسخ كل منهما  ،  وكالردة الفسخ برضاع كما لو كان تحته صغيرة فأرضعتها زوجته التي أعف بها  لأنها صارت أم زوجته 
( وكذا إن طلق ) ولو بغير عوض أو أعتق الأمة 
( بعذر ) كنشوز أو ريبة 
( في الأصح ) بخلافه بغير عذر لأنه المفوت على نفسه  ،  وظاهره أنه لا يقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر منه وإن ظن صدقه . 
والثاني المنع فإن الأب قصد قطع النكاح  ،  والعذر في الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها  ،  ولا يجب التجديد في عدة الرجعية  ،  ويسرى المطلاق  ،  ومر ضابطه في مبحث نكاح السفيه ويسأل الحاكم الحجر عليه حتى لا ينفذ منه إعتاقها كما قاله القمولي  ،  ويتجه انفكاكه عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض  ،  لكن قولهم في الفلس إن الحجر متى توقف على ضرب الحاكم لا ينفك إلا بفكه ينازع في ذلك 
( وإنما يجب إعفاف فاقد مهر ) وثمن أمة لا واجد أحدهما ولو بقدرته على الكسب كما قاله الشيخ أبو علي  ،  وجزم به في الشرح الصغير وإن جعله في الكبير على الخلاف في النفقة : أي فلا يكلف الكسب على الصحيح  ،  إذ الفرق بينها وبين ما هنا تكررها فيشق على الأصل الكسب لها بخلاف المهر أو ثمن الأمة  ،  ولأن البنية لا تقوم بدون النفقة ولأنها آكد إذ لا خلاف فيها بخلافه . 
نعم يظهر تقييد ذلك بما إذا قدر على تحصله به في مدة قصيرة عرفا بحيث لا يحصل له من التعزب فيه مشقة لا تحتمل غالبا 
( محتاج  [ ص: 325 ] إلى نكاح ) 
أي وطء لشدة توقانه بحيث يشق الصبر عليه وإن أمن الزنا أو إلى عقده لخدمة لنحو مرض وتعين طريقا لذلك لكنه لا يسمى إعفافا كما أفاده السبكي  ،  ولو احتاج إلى استمتاع بغير الوطء لنحو عنة لم يلزم الولد ذلك كما هو ظاهر كلامهم ورجحه الزركشي  
( ويصدق ) الأصل 
( إذا ظهرت ) منه 
( الحاجة ) أي أظهرها ولو بمجرد قوله وإن لم يحتف بقرينة إذ لا تعلم إلا منه 
( بلا يمين ) لأن تحليفه يخل بحرمته  ،  نعم يأثم بطلبه كاذبا  ،  فإن كذبه ظاهر الحال كذي فالج صدق بيمينه فيما يظهر حيث احتمل صدقه ولو على ندور . 
     	
		
				
						
						
