( والمذهب أن سقط مهرها ) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أم خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول
( وأن الحرة قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا ) يسقط المهر قبل الدخول
( كما لو هلكتا بعد دخول ) وفي الأنوار لو سقط مهرها ، ولو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده قتلت الحرة زوجها قبل الدخول الوالد رحمه الله تعالى ، وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته ، والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر ، بخلاف الأمة ، وللأصحاب في المسألة طريقان أشهرهما في كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فيهما والطريق الثاني القطع بالمنصوص فيهما وفي وجه أن قتل الأمة نفسها لا يسقط المهر لأنها ليست المستحقة له ،
[ ص: 333 ] وفي وجه أن قتل الأجنبي لها أو موتها يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض بناء على أن السيد يزوج بالملك .