الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها ) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أم خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا

                                                                                                                            ( وأن الحرة قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا ) يسقط المهر قبل الدخول

                                                                                                                            ( كما لو هلكتا بعد دخول ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ، ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ، وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته ، والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر ، بخلاف الأمة ، وللأصحاب في المسألة طريقان أشهرهما في كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فيهما والطريق الثاني القطع بالمنصوص فيهما وفي وجه أن قتل الأمة نفسها لا يسقط المهر لأنها ليست المستحقة له ،

                                                                                                                            [ ص: 333 ] وفي وجه أن قتل الأجنبي لها أو موتها يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض بناء على أن السيد يزوج بالملك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أم شبه عمد ) علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو سبب أو شرط ( قوله : أنه لا مهر لها ) أي لأن التفويت من جهتها ولم يتعرض لما يترتب على قتلها له من القصاص أو الدية لعلمه من محله ( قوله : وفي وجه )

                                                                                                                            [ ص: 333 ] أي ففي التعبير بالمذهب تغليب ( قوله : بناء على أن السيد يزوج بالملك ) معتمد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية