( ولو لم يجب مهر ) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء وإن دخل بها الزوج بعد بيع أو عتق لهما أو لأحدهما أو قبله أو لم يدخل بها أصلا ، وقضية التعليل أنه لو كان مكاتبا كتابة صحيحة يلزمه المهر وهو كذلك لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي . زوج أمته بعبده
وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية نبه على ذلك الأذرعي وغيره ، ولو عتقت واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق ، نعم لو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا . كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها
قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة والوفاء بالنكاح منهما غير لازم ولو مستولدة ، فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها قد عتقت أو القيمة صح وبرئت ذمتها منها إن علماها لا إن جهلاها أو أحدهما فلها مهر المثل وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو أو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح ووجبت قيمة العبد ، وإن قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل وجبت القيمة عليها في أوجه الوجهين كما اقتضاه كلام قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت الروياني ، واستظهره الأذرعي ، واعتمده الشيخ رحمه الله ، وإن عتق مجانا ولو لم يقبل أو إن كان في علم الله أني أنكحك بعد عتقك فأنت حرة ونكحها لم يصح النكاح ولم تعتق للدور كما لو قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني لا يصح النكاح . قال لأمته إن [ ص: 334 ] دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهر مثلا ثم تزوجها في الحال