[ ص: 342 ] ( فصل ) في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
سواء أصرح بوصفه كما ذكر أم أشار إليه فقط وقد علمه أو جهله ( نكحها ) بما لا يملكه كأن نكحها ( بخمر أو حر أو مغصوب )
( وجب مهر مثل ) لفساد التسمية وبقاء النكاح ومحل ذلك في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها
( وفي قول قيمته ) أي بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مملوكا والخمر خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما مر في ذلك ، ورد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له ، وذلك التقدير لا ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر المثل ، ولو سمى نحو دم فكذلك ، ويفارق الخلع بأن العقد أقوى من الحل فقوى هنا على إيجاب مهر المثل
( أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر ) تفريقا للصفقة ، ويأتي هنا ما مر ثم من تقديم الباطل أو تأخيره
( وتتخير ) لأن المسمى كله لم يسلم لها
( فإن فسخت فمهر مثل ) يجب لها
( وفي قول قيمتهما ) أي بدلهما
( وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ) عملا بالتوزيع ، فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن المغصوب
( وفي قول تقنع به ) أي المملوك ولا شيء لها معه .