الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نكح نسوة بمهر ) واحد كأن زوجه بهن جدهن أو معتقهن أو وكيل أوليائهن

                                                                                                                            ( فالأظهر فساد المهر ) للجهل بما يخص كلا منهن حالا مع اختلاف المستحق ، ومن ثم لو زوج أمتيه بقن صح بالمسمى

                                                                                                                            ( ولكل مهر مثل ) والثاني يصح ويوزع على مهر أمثالهن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله صح بالمسمى ) وعليه فلو انفسخ نكاح إحداهما قبل الدخول أو طلقت وزع المسمى عليهما باعتبار مهر المثل ، فلو كان مهر الباقية عشرين والتي انفسخ نكاحها عشرة سقط عن الزوج ثلث المسمى ووجب للباقية ثلثاه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية