ويستحب [ ص: 411 ] كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع . وفي البحر : لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب ، وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر . ويسن أن يؤذن على عال لما صح من فعل للمؤذن جعل أصبعيه في صماخيه بحضرته صلى الله عليه وسلم ، والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت ، وبه يستدل الأصم أو من هو على بعد على كونه أذانا فيكون أبلغ في الإعلام فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول ، بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك ، ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط . نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه بلال