الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( امتنع ) الزوج ( من الفرض أو تنازعا فيه ) أي قدر المفروض ورفع الأمر للقاضي بدعوى صحيحة

                                                                                                                            ( فرض القاضي ) وإن لم يرضيا بفرضه لأنه حكم منه ومنصبه فصل الخصومات

                                                                                                                            ( نقد البلد ) أي بلد الفرض فيما يظهر ، ولا يعارضه التعبير ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها ، فالتعبير ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة أولى ، وإذا اعتبر بلد الفرض أو بلدها فقد ذكروا في اعتبار قدره أنه لا يعتبر بلدها إلا إن كان بها نساء قرابتها أو بعضهن وإلا اعتبر بلدهن إن جمعهن بلد وإلا اعتبر أقربهن لبلدها ، فإن تعذرت معرفتهن اعتبرت أجنبيات بلدها كما يأتي .

                                                                                                                            والحاصل أن العبرة في الصفة ببلدها أو ببلد

                                                                                                                            [ ص: 350 ] وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة .

                                                                                                                            وفي قدره ببلد نساء قراباتها إلى آخر ما مر

                                                                                                                            ( حالا ) وإن رضيت بغيرهما أو اعتيد ذلك لما مر أن في البضع حقا له تعالى ، بل لو اعتاد نساؤها التأجيل لم يؤجله ويفرض مهر مثلها حالا وينقص منه ما يقابل الأجل ، وقياس ذلك فيما لو اعتادوا فرض العروض أن يفرض نقدا وينقص من ذلك بقدر ما يليق بالعروض

                                                                                                                            ( قلت : ويفرض مهر مثل ) بلا زيادة ولا نقص لأنه قيمة البضع ، نعم يغتفر القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد بأن لم يتغابن به نظير ما مر في الوكيل .

                                                                                                                            وقضية كلامهما منع الزيادة والنقص وإن رضيا وهو متجه نظير ما مر وإن اختار الأذرعي خلافه ، وقول الغزي قد يقال إذا تراضيا خرجت الحكومة عن نظر القاضي والكلام إذا فصلت الخصومات بحكم بات مردودا بأن مرادهم أن حكمه البات بمهر المثل لا يمنعه رضاهما بخلافه وبدونه أو أكثر منه لا يجوز رضاهما به

                                                                                                                            ( ويشترط علمه به ) أي بقدر مهر المثل

                                                                                                                            ( والله أعلم ) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنه متصرف لغيره .

                                                                                                                            لا يقال : القياس كونه شرطا لجواز تصرفه لنفوذه لو صادفه في نفس الأمر .

                                                                                                                            لأنا نقول : الذي دل عليه كلامهم أنه شرط لهما .

                                                                                                                            إذ قضاء القاضي مع الجهل غير نافذ وإن صادف الحق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بدعوى صحيحة ) أي كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر أطلب المهر ( قوله : أنه لا يعتبر بلدها ) أي ولا بلد الفرض ( قوله : إن كان بها نساء قراباتها ) أي وقالوا في النقد العبرة بنقد بلد المرأة أو الوكيل وإن لم يكن به أحد من قرابتها كما يعلم من قوله والحاصل إلخ ( قوله : أو بعضهن ) أي ولو كن أبعد ، وكان الأقرب غالبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة ، وعبارته فيما يأتي : وتعتبر الحاضرات منهن ، وظاهره موافق لما هنا

                                                                                                                            [ ص: 350 ] قوله : نساء قراباتها ) أي وإن بعدن جدا عن محل الفرض ( قوله : فرض العروض ) أي وإن راجت ( قوله : نظير ما مر ) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت بغيرهما ( قوله : لا يقال القياس كونه ) أي العلم ( قوله أنه شرط لهما ) أي جواز التصرف والنفوذ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : في الصفة ) أي صفة المهر [ ص: 350 ] قوله : وبدونه أو أكثر منه إلخ ) أي وحكمه بدونه أو أكثر منه لا يجوزه رضاهما به .




                                                                                                                            الخدمات العلمية