( ولا يصح ) ، سواء الدين والعين ( فرض أجنبي ) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج
( في الأصح ) وإنما جاز أداء دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه ، وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه .
والثاني يصح كما لو أدى الصداق عنه بغير إذنه ورد بما مر ، نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله ، وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض عن محجوره من مال محجوره ، لأنه في الأول إبراء عما لم يجب ، وفي الثاني كإسقاط زوجة المولى حقها من مطالبة زوجها ، ولا يصح ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لعدم وجوبها وبعده لأنه إبراء عن مجهول ، ولو الإبراء عن المتعة قبل الطلاق صح وإلا فلا ، ولو علمت أنه لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته من ألفين نفذ . فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه