الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) ( فرض أجنبي ) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج ، سواء الدين والعين

                                                                                                                            ( في الأصح ) وإنما جاز أداء دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه ، وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه .

                                                                                                                            والثاني يصح كما لو أدى الصداق عنه بغير إذنه ورد بما مر ، نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله ، وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض عن محجوره من مال محجوره ، ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لأنه في الأول إبراء عما لم يجب ، وفي الثاني كإسقاط زوجة المولى حقها من مطالبة زوجها ، ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم وجوبها وبعده لأنه إبراء عن مجهول ، ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا ، ولو علمت أنه لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته من ألفين نفذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بغير العاقد ومأذونه ) أي كوكيله ( قوله : من مال محجوره ) مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيما يظهر ( قوله من مطالبة زوجها ) أي قبل فراغ المدة ( قوله وبعده ) أي ولا بعده ( قوله : وهي تعرفه صح ) من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق .

                                                                                                                            وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل ، فإذا وقع الإبراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذا لم يصح ، فالطريق في صحة الإبراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر ( قوله : ولو علمت أنه ) أي مهر المثل ( قوله : وتيقنت ) قضيته أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء .

                                                                                                                            وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد [ ص: 351 ] أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ، ولعل ما هنا مجرد تصوير .




                                                                                                                            الخدمات العلمية