( ولو )   ( تكرر وطء الأب ) جارية ابنه ولم تحبل ( والشريك ) الأمة المشتركة  
( وسيد ) بالتنوين ويجوز تركه 
( مكاتبة ) له أو لمكاتبه أو مطلقته الرجعية 
( فمهر ) واحد فيهن وإن طال بين كل وطأتين كما شمله كلامهم لاتحاد الشبهة في جميعهن 
( وقيل مهور ) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحال 
( وقيل إن اتحد المجلس فمهر  ،  وإلا فمهور والله أعلم ) لانقطاع كل مجلس عن الآخر ومحل ما ذكر في المكاتبة إن لم تحمل  ،  فإن حملت خيرت بين بقاء الكتابة وفسخها لتصير أم ولد  ،  فإن اختارت الأول فمهر آخر وهكذا كما نقل عن النص . 
     	
		
				
						
						
