الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا يشترط للأذان نية بل عدم الصارف ، فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح ، ويشترط في كل من الأذان والإقامة عدم بناء غيره على ما أتى به لأن صدور ذلك يورث اللبس غالبا ، فلا فرق بين أن يشتبها صوتا أو لا ( وفي قول : لا يضر كلام وسكوت طويلان ) بين كلماتهما كبقية الأذكار ، ومحل الخلاف حيث لم يفحش الطول ، فإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا في الأذان وإقامة في الإقامة استأنف جزما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بل عدم الصارف ) قال حج : وشرطه عدم الصارف وكذا الإقامة ، فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به لا النية على الأصح ، ومن ثم ينبغي ندبها ، وفرع على الأصح أنه لو كبر تكبيرتين بقصده ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيبني عليهما ، وفي التفريع نظر ا هـ . ولم يبين وجهة النظر ، والذي يظهر عدم تأتي النظر فيما قاله لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يأتي صرفهما بعد ، فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء ، وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : والإقامة عدم بناء غيره ) ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمة وغيره باقيها ، وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة ، إلا أن يقال طرو ذلك يبطل خصوص الأذان ويبقى كونه ذكرا فلا يحرم ، لكن مقتضى تعليل حرمة الأذان قبل دخول الوقت بكونه عبادة فاسدة خلافه




                                                                                                                            الخدمات العلمية