( على الجديد ) كسائر ديونها وحقوقها ، وليس لولي عفو عن صداق في الآية الزوج لأنه الذي يتمكن من رفعها بالفرقة : أي إلا أن تعفو هي فيسلم الكل له أو يعفو هو فيسلم الكل لها لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة ، والقديم له ذلك وله شروط : أن يكون الولي أبا أو جدا ، وأن يكون قبل الدخول ، وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة ، وأن يكون بعد الطلاق ، وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض ، ولو والذي بيده عقدة النكاح استحقه خالعها قبل الدخول على غير الصداق
[ ص: 364 ] وله نصف الصداق ، وإن صح في نصيبها دون نصيبه ، ويثبت له الخيار إن جهل التشطير ، فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل وإلا فنصف الصداق ، وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير ، وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع ، وإن خالعها على جميع الصداق صح وجعلناه على ما يبقى لها منه . خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر