بل عدم الصارف ، فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح ، ولا يشترط للأذان نية عدم بناء غيره على ما أتى به لأن صدور ذلك يورث اللبس غالبا ، فلا فرق بين أن يشتبها صوتا أو لا ( وفي قول : لا يضر كلام وسكوت طويلان ) بين كلماتهما كبقية الأذكار ، ومحل الخلاف حيث لم يفحش الطول ، فإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا في الأذان وإقامة في الإقامة استأنف جزما ويشترط في كل من الأذان والإقامة