( ولو ) من أصلها ولم يدع تفويضا ( تحالفا في الأصح ) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه . والثاني يصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل ، ولو ( ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) تحالفا أيضا ، فإن كان مهر المثل أو أكثر منه من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ادعى تسمية قدر دون مهر المثل فأنكرت ذكرها ابن الرفعة ، وإن ادعى تفويضا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر تمسكا بالأصل ، وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل ، فلو كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سماع دعواها إذ لم تدع على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض ، ووجه رده امتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه
[ ص: 367 ] مسمى دونه