من حيث كونهم أغنياء فلا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فيما يظهر لغير عذر لقلة ما عنده ، فإن ظهر منه ذلك كذلك لم تجب عليهم فضلا عن غيرهم . أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل لجوار أو اجتماع حرفة أو قلة ما عنده فيلزمهم كغيرهم الإجابة ، وما تقرر هو مراد المحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته وجيرانه أغنيائهم وفقرائهم دون أن يخص الأغنياء فلا يرد عليه قول وأن ( لا يخص الأغنياء ) بالدعوة الأذرعي في اشتراط التعميم مع فقره نظر . قال : والظاهر أن المراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب ، وأن لا يتعين على المدعو حق كأداء شهادة وصلاة جنازة ( فإن أولم ثلاثة ) من الأيام ( لم تجب في ) اليوم ( الثاني ) بل تستحب ، وهو دون سنتها في الأول في غير العرس ، وقيل تجب إن لم يدع في اليوم الأول ، أو دعي وامتنع لعذر ودعي في الثاني واعتمده ( وأن يدعوه ) بخصوصه كما مر ( في اليوم الأول ) الأذرعي ( وتكره ) في اليوم ( الثالث ) للخبر الصحيح { } والأوجه أن تعدد الأوقات كتعدد الأيام ، وأنه لو كان لعذر كضيق منزل وجبت الإجابة مطلقا الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث رياء وسمعة