( وتستحق القسم مريضة    ) ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة كما نقله البلقيني  عن الماوردي  وأقره ( ورتقاء ) وقرناء ومجنونة يؤمن منها ومراهقة ( وحائض ونفساء ) ومحرمة ومول أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل النفقة ( لا ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا أو معتدة عن وطء شبهة 
 [ ص: 381 ] وصغيرة لا تطيق الوطء ومغصوبة  ،  ومحبوسة وأمة لم يتم تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن  ،  وقول الروياني    : ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين بعيد  ،  والأوجه ترجيح مقابله  ،  ويأتي أول الخلع ما يصرح به  ،  ويظهر أن محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها والمستحق عليه القسم زوج عاقل أو سكران ولو مراهقا  ،  نعم إثم جوره على وليه إن علم به أو قصر كما هو واضح  ،  على أن التعبير بالمراهق جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك  ،  والأقرب أن غيره لو نام عند بعضهن وطلب للباقيات بياته عندهن  لزم وليه إجابتهم لذلك وسفيها وإثمه على نفسه لتكليفه  ،  أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره وآذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم وليه الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه  ،  هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذه  ،  وفيما لا ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم  ،  ومن امتنعت منهن يسقط حقها إن صلح محله لسكنى مثلها فيما يظهر ( فإن )   ( لم ينفرد بمسكن ) وأراد القسم    ( دار عليهن في بيوتهن ) توفية لحقهن ( وإن انفرد ) بمسكن ( فالأفضل المضي إليهن ) صونا لهن ( وله دعاؤهن ) بمسكنه وعليهن الإجابة لأن ذلك حقه  ،  فمن امتنعت : أي وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر فهي ناشزة  ،  إلا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها كما قاله الماوردي  واستحسنه الأذرعي  وغيره وإن استغربه الروياني  ،  إلا نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر ( والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض ) إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل والثاني لا  ،  كما له المسافرة ببعض دون بعض 
 [ ص: 382 ]   ( إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها ) أو خوف عليها لنحو شباب دون غيرها فلا يحرم لانتفاء الإيحاش حينئذ فمن امتنعت فناشز . قال الأذرعي    : لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاؤه للقريبة للأمن عليها اعتبر عكس ما في كلام المصنف  ،  والضابط أن لا يظهر منه التفضيل والتخصيص ا هـ وقوله ( أو خوف ) عليها عطف على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسه 
     	
		
				
						
						
