لما مر ، فإن أجبن فلها المنع ، وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه أيضا بأن يجعلن قسما وهي قسما آخر ( وأن ) ( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ) سواء ملكها أو ملكه أو غيرهما ولو لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر ( ويدعوهن ) أي الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن المرافق أو بعضها كخيمة في حضر ولو ليلة أو دونها لما بينهما من التباغض ( إلا برضاهما ) لأن الحق لهما ولهما الرجوع ، نعم لا يعتبر رضا السرية بل المعتبر رضا الزوجة فقط ، وللحرة الرجوع هنا أيضا ، أما خيمة السفر فله جمعهما فيها لعسر إفراد كل بخيمة مع عدم دوام الإقامة ، ويؤخذ منه عدم جمعهما في محل واحد من سفينة ما لم يتعذر إفراد كل بمحل لصغرها مثلا ، أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ورحبته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما وإن كانا من دار واحدة كعلو وسفل وإن اتحدا غلقا ودهليزا فيما يظهر ، إذ الفرض عدم اشتراكهما فيما يؤدي إلى التخاصم ، ونحو الدهليز الخارج عن المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر من أول باب إلى باب كل منهما ، والأوجه أن اتحاد الرحا في بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق لأن الاشتراك فيها يؤدي إلى التخاصم كما هو ظاهر ، ويكره ( يجمع ضرتين ) أو زوجة وسرية ( في مسكن ) متحد ، ولا تلزمها الإجابة لأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك ، ومن ثم صوب وطء واحدة مع علم الأخرى الأذرعي التحريم ، ويمكن حمله على ما إذا أدى إلى رؤية عورة محرمة أو قصد به الإضرار والأول على خلافه .