فيحرم عليه ذلك لأنه خلاف ما شرع له القسم من العدل ( لكن لحرة مثلا أمة ) تجب نفقتها أي من فيها رق بسائر أنواعها ولو مبعضة : أي لها ليلتان ، وللأمة ليلة لا غير . لما قدمه من امتناع الزيادة على ثلاث والنقص عن ليلة ، بل لو جعل للحرة ثلاثا وللأمة ليلة ونصفا لم يجز فعلم سهو من أورد عليه أن كلامه يوهم جواز ليلتين للأمة وأربع للحرة لخبر مرسل فيه اعتضد بقول ( ولا يفضل في قدر نوبة ) ولو مسلمة على كتابية علي كرم الله وجهه بل لا يعرف له مخالف ، وإنما سوى بينهما في حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء ، ويتصور كونها جديدة في الحر بأن تكون تحته حرة غير صالحة للاستمتاع فنكح أمة ، ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة أو بعد تمامها أو في الحرة ليلتين كما جزم به ابن المقري وهو المعتمد ، فلو لم تعلم هي بالعتق حتى مضى أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء لم يقض لها ما مضى . وقالابن الرفعة : القياس أنه يقضي لها ا هـ . والوجه كما بحثه الشيخ الجزم به عند علم الزوج بذلك ، وعلم مما مر أن حق القسم حيث وجب للأمة
[ ص: 386 ] لا لسيدها