( ويكره ) حدثا [ ص: 415 ] أصغر لخبر { الأذان ( للمحدث ) } أو قال " على طهارة " رواه كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أبو داود ، وقال في المجموع : إنه صحيح فيستحب كونه متطهرا لذلك ، ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي ، وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا وهو كذلك ( و ) الكراهة ( للجنب أشد ) منها للمحدث لكون الجنابة أغلظ وما يحتاج إليه الجنب ليتمكن من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث ، والمراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة . وعبارة العباب دالة على ما ذكرناه حيث قال : يكره أذان محدث غير متيمم ( والإقامة ) من كل منهما ( أغلظ ) من الأذان لقربها من الصلاة ، فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون ، وقضية كلامه كأصله أن كراهة أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم من قربها من الصلاة لكن قال إقامة المحدث الإسنوي يتجه مساواتهما ، وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ، وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها ، وعلم مما ذكر صحة أذان الجنب وإقامته وإن كان في المسجد ، ومثله مكشوف العورة لأن الحرمة لأمر خارج عن الأذان والإقامة ، فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه استحب إتمامه ، ولا يسن قطعه ليتطهر لئلا يوهم التلاعب ، فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى على أذانه والاستئناف أولى