( ومن سافر لنقله حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعة  ،  كما لا يجوز للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات ولمن أرسلهن مع وكيله  ،  نعم لا يجوز له استصحاب بعضهن وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة  ،  والمراد بالوكيل هنا المحرم  ،  فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه  ،  والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات  ،  ويحرم عليه أيضا ترك الكل كما في البسيط عن الأصحاب لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن محله حيث لم يرضين ( وفي سائر الأسفار ) إلا لنقلة ( الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب ) غير المغرب للزنا على ما يأتي ( بعضهن ) واحدة أو أكثر كما صرح به  ابن أبي هريرة    ( بقرعة ) وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق عليه  ،  فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضي للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها  ،  إلا إن رضين فلا إثم ولا قضاء  ،  ولهن قبل سفرها الرجوع . وقول الماوردي  بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد . قال البلقيني    : ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها  ،  بل إذا رجع وفاها إياها  ،  ويشترط في السفر هنا كونه مرخصا 
 [ ص: 388 ] ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم ثم  ،  بل جزم به في الأنوار  ،  إذ نص  الشافعي  على أن هذا من رخصه ففي نحو سفر معصية متى سافر ببعضهن أثم مطلقا وقضى للباقيات  ،  ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة وفي بحر غلبت فيه السلامة كما مر  ،  والثاني لا يستصحب بعضهن بقرعة في القصير  ،  فإن فعل قضى لأنه كالإقامة 
     	
		
				
						
						
