( وإن ) ( أو ) ( خالع سفيهة ) أي محجورا عليها بسفه بألف أو ( قال طلقتك على ألف ) أو على هذا فقبلت أو بألف إن شئت فشاءت فورا ( طلقها رجعيا ) ولغا ذكر المال وإن أذن لها الولي فيه لعدم أهليتها لالتزامه ، وليس للولي صرف مالها في هذا ونحوه وإن تعينت المصلحة فيه كما اقتضاه إطلاقها ، لكنه محمول على ما إذا لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع فالأوجه جوازه : أعني صرف المال في الخلع أخذا من أنه يجب على الوصي دفع جائز عن مال موليه إذا لم يندفع إلا بشيء ، ومحل ما تقرر فيما بعد الدخول وإلا بانت ولا مال كما نبه عليه قالت له طلقني بألف فطلقها ( فقبلت ) المصنف ، أما لو لم يقع لأن المعلق عليه ، وهو الإبراء لم يوجد كما أفتى به قال لها إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته السبكي واعتمده البلقيني وغيره ، وصرح به الخوارزمي وغيره ، وليس من التعليق قول المرأة بذلت لك صداقي على طلاقي فقال أنت طالق فيقع رجعيا ، لأن التعليق إنما تضمنه كلامها لا كلامه ، وحينئذ لا يبرأ لأن هذا البذل في معنى تعليق الإبراء وتعليقه غير صحيح ، خلافا لابن عجيل والحضرمي حيث أفتيا بأنه بائن يلزمها به مهر مثلها ، فقد خالفهما غيرهما وبالغ فقال : لو حكم حاكم بالبينونة نقض حكمه : أي لعدم وجهه ، إذ الزوج إن طلق أو فوض إليها لم يربط طلاقه بعوض ، ولا عبرة بكونه إنما طلق لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم التعليق به ، ومن ثم لو قال بعد البذل أنت طالق على ذلك وقع بائنا بمهر المثل لأنه لم يتعلق بالبراءة حتى يقتضي
[ ص: 398 ] فسادها عدم الوقوع بل بالبدل وهو لا يصح فوجب مهر المثل ، هذا والأوجه وقوعه بائنا إن ظن صحته ووقوعه رجعيا إن علم بطلانه ، ويحمل كلام كل على حالة ، فلو علق بإعطائها ففيه احتمالان أرجحهما أنها لا تطلق بالإعطاء لأنه لا يحصل به الملك ، وليست كالأمة لأن تلك يلزمها مهر المثل بخلاف السفيهة . والثاني أن ينسلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا ( فإن لم تقبل لم تطلق ) هو تصريح بمفهوم ما قبله لأن الصيغة تقتضي القبول ، نعم إن نوى بالخلع الطلاق ولم يضمر التماس قبولها وقع رجعيا كما يعلم مما يأتي ، ولو لم يقع طلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي قبولهما ، فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا . قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط