( ولهما ) أي الزوجين كما قدمه في بابه لأنه عقد معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطئة لقوله ( فلو ) ( التوكيل ) في الخلع ( لم ينقص منها ) لأنه دون المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فانتفت المحاباة ، وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر ( وإن أطلق ) ك خالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال ( لم ينقص عن مهر مثل ) وله أن يزيد ( فإن نقص فيها ) أي في الأولى أي نقص كان ، وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق ، وكالنقص فيها الخلع بغير الجنس أو الصفة ، وفي الثانية نقصا فاحشا ، ومر في الوكالة وكالنقص فيها خلعه بمؤجل أو بغير نقد البلد ( لم تطلق ) للمخالفة الصريحة كالبيع ( وفي قول يقع بمهر مثل ) كالخلع بخمر ، ورجحه في الروضة كأصلها وتصحيح التنبيه في الثانية ، ونقله ( قال لوكيله خالعها بمائة ) من نقد كذا الرافعي عن الأكثرين وهذا هو المعتمد كما قاله الإسنوي أن الفتوى عليه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه .