( ويجوز ) أي يحل ويصح ( توكيله ) أي الزوج في الخلع ( ذميا ) وحربيا ولو كانت الزوجة مسلمة
[ ص: 404 ] لإمكان مخالعته المسلمة فيما لو أسلمت وتخلف ثم أسلم فإنه يحكم بصحة الخلع ( وعبدا ومحجورا عليه بسفه ) وإن لم يأذن السيد والولي لعدم تعلق العهدة ، بالوكيل بخلاف وكيلها على ما مر فيه ( ولا يجوز ) أي لا يصح هنا أيضا ( في قبض العوض ) العين والدين لعدم أهليته له ، فإن فعل وقبض برئ المخالع بالدفع له وكان الزوج هو المضيع لماله كذا نقلاه وأقراه أيضا ، لكن حمله ( توكيل محجور عليه ) بسفه ومثله العبد السبكي كابن الرفعة على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها لا يتعين إلا بقبض صحيح ، فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته ، ويجوز أيضا توكيلها كافرا وكذا عبدا ، وفيما إذا أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة للزوج مطالبته بالمال بعد العتق ثم بعد غرمه يرجع عليها إن قصد الرجوع بأن نواها باختلاعها أو أطلق بخلاف ما إذا نوى نفسه به ، ويفرق بين هذا وما مر في توكيل الحر حيث لم يشترط قصده للرجوع بأن المال لما لم يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زمنه لو وقع كان كالأداء المبتدإ فاشترط صارف عن التبرع ، بخلاف الحر فإن التعلق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة على أن أداءه إنما هو من جهتها فلم يشترط لرجوعه قصد ، ومع إذن السيد فيها يتعلق بكسبه ومال تجارته لا سفيها وإن أذن الولي ، فلو فعل وقع رجعيا إن أطلق ، فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ورجع به عليها بعد غرمه ، كذا أطلقوه ، ويظهر أن يجيء فيه ما مر في الوكيل أنه لا يطالب إلا إن طولب ( والأصح صحة ) لصحة تفويض طلاقها إليها ، وتوكيل امرأة بخلع صحيح قطعا ، ومر أنه لو ( توكيله امرأة بخلع ) وفي نسخة [ ص: 405 ] لخلع فاللام بمعنى الباء ( زوجته أو طلاقها ) ، والثاني لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق ( ولو ) أسلم على أكثر من أربع لم يصح توكيله امرأة في طلاق بعضهن ( تولى طرفا ) أراده منهما مع الآخر أو وكيله كسائر العقود ( وقيل ) يتولى ( الطرفين ) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب كما لو علق بالإعطاء فأعطته . ( وكلا ) أي الزوجان معا ( رجلا ) في الخلع وقبوله