( ويصح ) مطلقا كما علم مما مر و ( الخلع بصرائح الطلاق مع النية ) بناء على أنه طلاق ، وكذا على أنه فسخ إن نويا ( وبالعجمية ) قطعا ، وهي ما عدا العربية لانتفاء اللفظ المتعبد به ( ولو ) بكنايات الطلاق وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق والفسخ ، وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه ، ( قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت ) أو نحوه ك قبلت ( فكناية خلع )
[ ص: 407 ] فاستثناؤه منها غير صحيح وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري ( وإذا ) ( وقلنا الخلع طلاق ) وهو الراجح ( فهو معاوضة ) لأخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له ( فيها ثوب تعليق ) لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول المال كتوقف الطلاق المعلق بشرط عليه . أما إذا قلنا فسخ فهو معاوضة محضة كالبيع ( وله الرجوع قبل قبولها ) كما هو شأن المعاوضات ( بدأ ) الزوج ( بصيغة معاوضة ك طلقتك أو خالعتك بكذا ) ( بلفظ ) ك قبلت أو اختلعت أو ضمنت أو بفعل كإعطائه الألف كما قاله جمع متقدمون ، لكن ظاهر كلامهم يخالفه . أما الخرساء فبإشارة مفهمة . والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ ( غير منفصل ) بكلام أجنبي إن طال كما يأتي آخر الفصل ، وكذا السكوت كما مر في البيع ولهذا اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضا ( فلو اختلف إيجاب وقبول ( ويشترط قبولها ) أي المختلعة الناطقة أو ك طلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه فلغو ) كما في البيع فلا طلاق ولا مال . طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف