الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( بدأت بطلب طلاق ) كطلقني بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتني فلك علي كذا ( فأجاب ) ها الزوج ( فمعاوضة ) من جانبها لملكها البضع في مقابلة ما بذلته ( مع ثوب جعالة ) لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها ، وهو الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة ( فلها الرجوع قبل جوابه ) كسائر الجعالات والمعاوضات ( ويشترط فور لجوابه ) في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة وإن علقت بمتى ، بخلاف جانب الزوج كما مر . فلو طلقها بعد زوال الفورية حمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض ، وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس ، بخلاف عامل الجعالة غالبا ، والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي ، ولا يشترط هنا توافق نظرا لشائبة الجعالة ، فلو قالت طلقني بألف فطلق بخمسمائة وقع بها كرد عبدي بألف فرده بأقل ( ولو ) ( طلبت ) واحدة بألف فطلق [ ص: 409 ] نصفها مثلا بانت بنصف المسمى أو يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد أو ( ثلاثا بألف ) وهو يملكهن عليها ( فطلق طلقة بثلثه ) يعني لم يقصد بها الابتداء سواء أقال بثلثه أم سكت عنه ولم ينو ذلك فيما يظهر من كلامهم ( فواحدة ) تقع فقط ( بثلثه ) أو طلقتين فطلقتان بثلثيه تغليبا لثوب الجعالة إذ لو قال رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف وفارق عدم الوقوع في نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق وجود الصفة والمعاوضة التوافق ولم يوجدا ، وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضا كما مر وجعالة هذا لا يقتضي الموافقة فغلب ، بخلاف التعليق فإنه يقتضيه أيضا فاستويا ، ولو أجابها بأنت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه وقعت واحدة فقط كما صرح به في الطلاق وجزم به في الأنوار

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلها الرجوع ) أي بلفظ يدل عليه ك رجعت عما قلته أو أبطلته أو نقصته أو فسخته ( قوله : كما مر ) أي في قوله وإنما وجب في قوله إلخ ( قوله : حمل على الابتداء ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه : والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه ا هـ . ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة ا هـ سم على حج . أقول : نعم الأقرب أنه كذلك لما ذكره ( قوله : وفارق الجعالة ) أي حيث يستحق فيها الجعل وإن تراخى العمل ( قوله إن صرحت بالتراخي ) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر مثلا ( قوله : ولو طلبت ) أي المرأة [ ص: 409 ] قوله : أم سكت عنه ) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أو نوى ذلك لم يقع عليه طلاق وهو ظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسؤالها ( قوله : وقعت واحدة ) أي بثلث الألف وأما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق واحدة بألف فسيأتي في قول الشارح بعد قول المصنف ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا إلخ ما يؤخذ منه عدم الوقوع هنا وهو قوله ولو ملك عليها الثلاث فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فرده أقل ) أي [ ص: 409 ] بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل ( قوله : نصفها ) أي الزوج بدليل ما بعده ( قوله : ولم يوجدا ) أي الصفة والتوافق .




                                                                                                                            الخدمات العلمية