( وإن ) ( فمعاوضة ) من جانبها لملكها البضع في مقابلة ما بذلته ( مع ثوب جعالة ) لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها ، وهو الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة ( فلها الرجوع قبل جوابه ) كسائر الجعالات والمعاوضات ( ويشترط فور لجوابه ) في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة وإن علقت بمتى ، بخلاف جانب الزوج كما مر . فلو طلقها بعد زوال الفورية حمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض ، وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس ، بخلاف عامل الجعالة غالبا ، والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي ، ولا يشترط هنا توافق نظرا لشائبة الجعالة ، فلو ( بدأت بطلب طلاق ) كطلقني بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتني فلك علي كذا ( فأجاب ) ها الزوج وقع بها قالت طلقني بألف فطلق بخمسمائة ( ولو ) كرد عبدي بألف فرده بأقل بانت بنصف المسمى أو يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد أو ( ثلاثا بألف ) وهو يملكهن عليها ( فطلق طلقة بثلثه ) يعني لم يقصد بها الابتداء سواء أقال بثلثه أم سكت عنه ولم ينو ذلك فيما يظهر من كلامهم ( فواحدة ) تقع فقط ( بثلثه ) أو طلقتين فطلقتان بثلثيه تغليبا لثوب الجعالة إذ لو ( طلبت ) واحدة بألف فطلق [ ص: 409 ] نصفها مثلا استحق ثلث الألف وفارق عدم الوقوع في نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق وجود الصفة والمعاوضة التوافق ولم يوجدا ، وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضا كما مر وجعالة هذا لا يقتضي الموافقة فغلب ، بخلاف التعليق فإنه يقتضيه أيضا فاستويا ، ولو أجابها بأنت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه وقعت واحدة فقط كما صرح به في الطلاق وجزم به في الأنوار قال رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا