( ولو ) بأن لم تتراخ الردة ولا الجواب كما أفادته الفاء وحينئذ نظر ( إن كان ) الارتداد ( قبل دخول أو بعده وأصرت ) هي أو هو أو هما على الردة ( حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالين ، أما إذا أجاب قبل الردة فإنها تبين حالا بالمال ، بخلاف ما لو وقعا معا فإنها تبين بالردة كما بحثه ( قالت طلقني بكذا وارتدت ) أو ارتد هو أو ارتدا معا ( فأجاب ) ها الزوج فورا السبكي وغيره : أي إن لم يقع إسلام إذ المانع أقوى من المقتضى ، وهذا أوجه مما ذكره الشيخ في شرح منهجه من وجوبه ( وإن أسلمت ) هي أو هو أو هما ( فيها ) أي العدة ( طلقت بالمال ) المسمى لأنا تبينا صحة الخلع وتحسب العدة من حين الطلاق