( ولو ) أي ضمنت وطلقت ( بانت بألف ) لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قول واحد فاستوى التقديم والتأخير ، وبه فارق ما يأتي في الإيلاء ( فإن اقتصرت على أحدهما ) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه ( فلا ) طلاق لعدم وجود المعلق عليهما ، وليس المراد بالضمان هنا ما مر في بابه لأن ذلك عقد مستقل ولا التزام مبتدأ لأنه لا يصح بغير النذر ، بل التزام بقبول في ضمن معاوضة فلزم لأنه وقع تبعا لا مقصودا ، وألحق بذلك عكسه وهو إن ضمنت لي ألفا فقد ملكتك أن تطلقي نفسك ، ولا يشكل ما تقرر بما يأتي أن تفويض الطلاق إليها تمليك لا يقبل التعليق ، لأنه علم مما تقرر أن هذا وقع في ضمن معاوضة فقبل التعليق واغتفر لأنه وقع تبعا لا مقصودا بخلاف ما يأتي ، وما نوزع به في الإلحاق ( قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت ) في مجلس التواجب كما اقتضته الفاء ( طلقت وضمنت أو عكسه )
[ ص: 413 ] بأن معنى الأول التنجيز ، أي طلقتك بألف تضمنينه لي ، والثانية التعليق المحض ، ونظيره صحة بعتك إن شئت دون إن شئت بعتك يرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق ثم يفسد مطلقا إلا في الأولى لأن قبوله متعلق بمشيئته وإن لم يذكرها ، والتعليق هنا غير مفسد مطلقا فاستوى تقدمه وتأخره ( وإذا علق بإعطاء مال فوضعته ) أو أكثر منه فورا في غير متى ونحوها بنفسها أو بوكيلها مع حضورها مختارة قاصدة دفعه عن التعليق ، فإن قالت لم أقصد الدفع عن ذلك أو تعذر عليه الأخذ لحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي ( بين يديه ) بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه بلا مانع له منه كما قاله الأذرعي وغيره ( طلقت ) بفتح اللام أجود من ضمها وإن لم يأخذه لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطيته فلم يأخذه ( والأصح دخوله في ملكه ) قهرا بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوض في ملكها بالإعطاء لأن العوضين يتقاربان في الملك ، وعلم منه أنها لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها ، والثاني لا يدخل في ملكه فيرده هو ويرجع لمهر مثلها وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجيء ينبغي حمله على وجود قرينة تشعر بالتمليك