( ولو ) ( لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه ( أو ) أعطته عبدا ( بها ) أي بالصفة ( طلقت ) بالعبد الموصوف بصفة السلم وبمهر المثل في الموصوف بغيرها لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلم ( أو بأن ) الذي وصفه صفة السلم ( معيبا ) لم يؤثر في وقوع الطلاق وجود الصفة ، نعم يتخير لأن الإطلاق يقتضي السليم ( فله ) إمساكه ولا أرش له ، وله ( رده ومهر مثل ) بدله بناء على أنه مضمون عليها ضمان عقد وهو الأصح لا يد ( وفي قول قيمته سليما ) بناء على مقابله ، وليس له طلب عبد سليم بتلك الصفة ، بخلاف ما لو لم يعلق بأن ( علق ) طلاقها ( بإعطاء ) نحو ( عبد ) كثوب ( ووصفه بصفة سلم ) أو غيرها ككونه كاتبا ( فأعطته ) عبدا ( لا بالصفة ) المشروطة فله رده وأخذ بدله سليما بتلك الصفة لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة بخلاف ذاك ، ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت القدر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ، ولو كان الزوج عبدا فالرد للسيد : أي المطلق التصرف كما قاله خالعها على عبد موصوف وقبلته وأحضرت له عبدا بالصفة فقبضه ثم علم عيبه الزركشي وإلا فوليه ( ولو [ ص: 415 ] قال )
إن أعطيتني ( عبدا ) ولم يصفه بصفة ( طلقت بعبد ) على أي صفة كان ولو مدبرا لوجود الاسم ولا يملكه لأن ما هنا معاوضة وهي لا يملك بها مجهول فوجب مهر المثل كما يأتي ، وما استشكل به من أن هذا التعليق إن كان تمليكا لم يقع لعدم وجود الملك أو إقباضا وقع رجعيا وكان في يده أمانة يمكن رده بأن الصيغة اقتضت أمرين ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ما تملكه . والثاني ممكن من غير بدل ، بخلاف الأول فإنه غير ممكن ، لكن له بدل يقوم مقامه فعملوا بكل ما يمكن فيه حذرا من إهمال اللفظ مع ظهور إمكان إعماله ( إلا ) قرينة ظاهرة على أنه أراد ( بعبد ) العموم لأن النكرة في الإثبات وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن يراد بها العموم : أي من لا يصح بيعها له عن نفسها كأن كان ( مغصوبا ) أو مكاتبا أو مشتركا أو جانيا تعلق برقبته مال أو موقوفا أو مرهونا ( في الأصح ) فلا تطلق به لأن الإعطاء يقتضي التمليك ، وهو متعذر في المغصوب ما دام مغصوبا بخلاف المجهول . والثاني تطلق بمن ذكر كالمملوك لأن الزوج لا يملك المعطى ولو كان مملوكا لها كما مر ، نعم إن قال مغصوبا طلقت به لأنه تعليق بصفة حينئذ فيلزمها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا ، ولو أعطته عبدا لها مغصوبا طلقت به لأنه بالدفع خرج عن كونه مغصوبا ( وله مهر مثل ) في غير نحو المغصوب لأنه لم يطلق مجانا ، ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب أو هذا الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر .