( وإن ) ولو على التراخي ( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول . والثاني لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيمتنع معه ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط به ويقع الطلاق بائنا ( بالمسمى ) كما في الطلاق المنجز ، ولا يتوقف وجوبه على الطلاق بل يجب تسليمه في الحال كسائر الأعواض المطلقة والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق ، بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك ، وقوله بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود الصفة ، خلافا لمن ادعاه لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة ( وفي وجه أو قول بمهر مثل ) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق ، ويرد بأن هذا معاوضة غير محضة واستثني من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو ( قال إذا ) أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ) فورا كما أفادته الفاء ( ودخلت ) فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل كما حكاه قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن الرافعي عن نص الإملاء