الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قال إذا ) أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ) فورا كما أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو على التراخي ( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول . والثاني لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيمتنع معه ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط به ويقع الطلاق بائنا ( بالمسمى ) كما في الطلاق المنجز ، ولا يتوقف وجوبه على الطلاق بل يجب تسليمه في الحال كسائر الأعواض المطلقة والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق ، بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك ، وقوله بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود الصفة ، خلافا لمن ادعاه لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة ( وفي وجه أو قول بمهر مثل ) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق ، ويرد بأن هذا معاوضة غير محضة واستثني من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل كما حكاه الرافعي عن نص الإملاء

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فقبلت فورا ) أي بأن قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن ( قوله بل يجب تسليمه في الحال ) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول ا هـ سم على حج . أقول : وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة ، كما لو استأجر دارا بمسمى ثم تخربت قبل استيفاء المنفعة فإنه يرجع بما دفعه من الأجرة للمؤجر ، ثم قضية قوله تقارن العوضين في الملك أنه ملك العوض هنا بنفس القبول ، وأنها إنما تملك البضع بالدخول ، وعليه فلو ماتت قبل الدخول وقلنا برد العوض يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه لأنه إنما يعود لها بتعذر الطلاق فليراجع ( قوله : خلافا لمن ادعاه ) مراده المحلي ( قوله : ما لو قال إن كنت حاملا ) قال في شرح الروض لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا ا هـ سم على حج ( قوله : وهي حامل في غالب الظن ) لم يبين مفهومه ، والذي يظهر أنه ليس بقيد ، وعبارة الروض : ولو قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق إلخ ، وقضية إطلاقه أن المدار على كونها حاملا في نفس الأمر وإن لم يظنه ، وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية ، فإن تحققه فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى ( قوله : وله عليها مهر مثل ) أي ويرد المائة لها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 417 ] قوله خلافا لمن ادعاه ) قال شيخنا : مراده الجلال المحلي قلت : الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر كلام المصنف وعبارته ، وظاهر العبارة أن المال إنما يجب بالطلاق وهو في المسمى وجه إلخ ، وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية