فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه لو ( ) أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن ادعت خلعا فأنكر أو نحو ذلك ولا بينة ( صدق بيمينه ) لأن الأصل عدمه مطلقا أو في الوقت التي تدعيه فيه ، فإن قامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت ولم يطالبها بالمال لأنه ينكره ما لم يعد ويعترف به ، قاله سألته الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت طلقتني متصلا فبنت وقال بل منفصلا فلي الرجعة الماوردي لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه ، وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة .