( وإن ) أو نوعه أو صفته أو أجله أو قدر أجله أو في عدد الطلاق بأن قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألف أو سكت عن العوض ( ولا بينة ) لأحدهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا بأن أطلقتا أو إحداهما ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ومن ثم اشترط أن يكون مدعاه أكثر ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له ( ووجب ) بعد فسخهما أو فسخ أحدهما أو الحاكم العوض ( مهر مثل ) وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه بدل البضع الذي تعذر رده إليه . ( اختلفا ) أي المتخالعان الزوج أو وكيله وهي أو وكيلها أو الأجنبي ( في جنس عرضه أو قدره )
وأما البينونة فواقعة بكل تقدير ، وأثر التحالف إنما هو في العوض خاصة ، والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه ، ومن ثم لو طلقت ثلاثا عملا بإقراره وتحلف أنها لا تعلم أنه طلقها ثلاثا وحينئذ له ثلث الألف ، نعم إن أوقعهن فقال ما طلقتها قبل ولم يطل الفصل استحق الألف . قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقت واحدة فلك ثلثه فقال بل ثلاثا فلي الألف