( ولو )   ( خالع بألف ونويا نوعا ) أو جنسا أو صفة    ( لزم ) وإن كان من غير الغالب جعلا للمنوي كالملفوظ بخلاف البيع لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل ثم  ،  فإن لم ينويا شيئا فغالب نقد البلد  ،  فإن لم يكن بها غالب فمهر مثل ( وقيل ) يلزم ( مهر مثل ) مطلقا للجهل بالعوض ( ولو قال أردنا ) بالألف الذي أطلقناه ( دنانير فقالت بل ) أردنا ( دراهم أو فلوسا ) أو قال أحدهما أطلقنا وقال الآخر عينا نوعا آخر ( تحالفا على الأول ) الأصح كما لو اختلفا في الملفوظ ثم يجب مهر المثل ( ووجب مهر مثل بلا تحالف في ) القول ( الثاني ) أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا فلا فرقة  ،  وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا تحالف  ،  وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما أراده فتبين ظاهرا ولا شيء عليها له لإنكار أحدهما الفرقة  ،  نعم إن عاد المكذب وصدق استحق الزوج المسمى  ،  وعلم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما أن يقع بائنا بالمسمى إن صحت الصيغة والعوض  ،  أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط  ،  أو رجعيا إن فسدت الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق أو لا يقع أصلا إن تعلق بما لم يوجد . 
     	
		
				
						
						
