ويستحب بل يؤذن في كل مسجد ، ويكره أن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم إلا لعذر ، وعلم مما تقرر أن وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ووقت الإقامة [ ص: 419 ] بنظر الإمام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { خروج المؤذن وغيره بعد الأذان من محل الجماعة قبل الصلاة } ولأنه لبيان الوقت فيتعلق بنظر الراصد له وهو المؤذن وهي للقيام إلي الصلاة فلا تقام إلا بإشارته ، فإن أقيمت بغيرها أجزأت ، ولا يصح المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة ، بخلاف ما إذا كان من لا يحسنها ، وإن الأذان لغيره بالعجمية وهناك من يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم ، حكاه في المجموع عن أذن لنفسه وهو لا يحسن العربية الماوردي وأقره