( وأطلقتك وأنت مطلقة ) بسكون الطاء ( كناية ) لعدم اشتهاره [ ص: 430 ] ( ولو ) بالضم بناء على الأصح عند اشتهر لفظ للطلاق كالحلال البصريين أن الاسم المحكي في حالة الرفع حركته حكاية لا إعراب فيقدر الإعراب فيه في الحالات الثلاث ، فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي على مقابل الأصح أنها حركة إعراب أو أنه نظر إلى أن التقدير هنا كقوله الحلال إلى آخره ، فالكاف داخلة على قول محذوف كما هو شائع سائغ ( أو حلال الله علي حرام ) أو أنت علي حرام أو حرمتك أو علي الحرام أو الحرام يلزمني ( صريح في الأصح ) لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ( قلت : الأصح أنه كناية والله أعلم ) لعدم تكرره في القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشرع وأنت حرام كناية اتفاقا عند من لم يشتهر عندهم ، والأوجه معاملة الحالف بعرف بلده ما لم يطل مقامه عند غيرهم ويألف عادتهم ، والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء في ذلك من كانت لغته ذلك أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن الاشتهار لا يلحق غير الصريح به بل كان القياس عدم الوقوع ولو نوى لاختلاف مادتهما ، إذ التلاق من التلاقي والطلاق الافتراق ، لكن لما كان حرف التاء قريبا من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ اقتضى ما ذكرناه .