( ولو ) أو كالخمر أو الميتة أو الخنزير ( ونوى طلاقا ) وإن تعدد ( أو ظهارا حصل ) ما نواه لاقتضاء كل منهما التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام ولا ينافي هذه القاعدة المذكورة لأن إيجابه للكفارة عند الإطلاق ليس من باب الصريح والكناية ، إذ هو من قبيل دلالات الألفاظ ، ومدلول اللفظ تحريمها وأما إيجاب الكفارة فحكم رتبه الشارع عليه عند قصد التحريم أو الإطلاق لدلالته على التحريم لا عند قصد طلاق أو ظهار إذ لا كفارة في لفظهما ( أو نواهما ) أي الطلاق والظهار معا ( تخير وثبت ما اختاره ) منهما لا هما لتناقضهما إذ الطلاق يرفع النكاح والظهار يثبته ( وقيل طلاق ) لأنه أقوى لإزالته الملك ( وقيل ظهار ) لأن الأصل بقاء النكاح . ( قال ) لزوجته ( أنت ) أو نحو يدك ( علي حرام أو حرمتك )
أما لو نواهما مرتبا بناء على الاكتفاء بقرن النية بجزء من لفظ الكناية فيتخير ويثبت ما اختاره أيضا منهما على ما رجحه ابن المقري ، لكن القياس ما رجحه في الأنوار من أن المنوي أولا إن كان الظهار صحا معا ، والطلاق وهو بائن لغا الظهار ، أو رجعي وقف الظهار ، فإن راجع صار عائدا ولزمته الكفارة وإلا فلا ، وهذا ما قاله ابن الحداد وهو المعتمد وتأييد الأول بأن الطلاق إنما يقع بآخر اللفظ فلا فرق بين تقدم الظهار وتأخره ممنوع بل يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين كما أوقعهما وحينئذ فيتعين الثاني ( أو ) نوى ( تحريم عينها ) أو نحو فرجها أو وطئها ( لم تحرم ) لما رواه { النسائي سأله من قال ذلك فقال كذبت ليست : أي زوجتك عليك بحرام ثم تلا أول سورة التحريم ابن عباس } ( وعليه [ ص: 434 ] كفارة يمين ) أي مثلها حالا ولو لم يطأها كما لو قاله لأمته أخذا من قصة أن مارية النازل فيها ذلك على الأشهر عند أهل التفسير ، وروى رضي الله عنه { النسائي مارية أم ولده إبراهيم ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه ، فأنزل الله { لم تحرم } الآية } ، ومعنى { أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها : أي وهي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أي أوجب عليكم الكفارة التي تجب في الأيمان وهو مكروه كما صرحا به أول الظهار وبه يرد بحث الأذرعي حرمته لما فيه من الإيذاء والكذب ونزاع ابن الرفعة فيها بأنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو لا يفعل المكروه مردود بأنه يفعله لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه ، وفارق الظهار بأن مطلق التحريم بجامع الزوجية ، بخلاف التحريم المشابه لتحرم الأم فكان كذبا معاندا للشرع ، ومن ثم كان كبيرة فضلا عن كونه حراما والإيلاء بأن الإيذاء فيه إثم ، ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما ، ولو فكفارة واحدة كما لو كرر في واحدة وأطلق أو بنية التأكيد وإن تعدد المجلس كاليمين ( وكذا ) عليه كفارة ( إن لم تكن له نية في الأظهر ) لأن لفظ التحريم يصرف شرعا لإيجاب الكفارة ( والثاني ) هو ( لغو ) لأنه كناية في ذلك ، وخرج بأنت علي حرام ما لو حذف علي فيكون كناية فلا تجب به كفارة [ ص: 435 ] إلا بنية . قال لأربع أنتن علي حرام بلا نية طلاق ولا ظهار