( وشرط ) تأثير ( نية الكناية اقترانها بكل اللفظ ) وهي أنت بائن كما قاله الرافعي  كجماعة . وما اعترض به من أن الصواب ما قاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت لأنها صريحة في الخطاب فلا تحتاج لنية  ،  يرد بأن بائن لما لم يستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحد ( وقيل يكفي بأوله ) استصحابا لحكمها في باقيه دون آخره لأن انعطافها على ما مضى بعيد  ،  ورجحه كثيرون واعتمده الإسنوي  وغيره  ،  وادعى بعضهم أن الأول سبق قلم  ،  لكن المرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله وآخره : أي يجزئ منه كما هو ظاهر . 
فالحاصل الاكتفاء بما قبل فراغ لفظها وهو المعتمد  ،  والأوجه مجيء هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة  ،  ولو أتى بكناية ثم مضى قدر عدتها ثم طلقها ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية الطلاق  لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له  ،  ولو أنكر نيته صدق بيمينه وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى  ،  فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن . 
     	
		
				
						
						
