( الوقت ) ومثله الإقامة لأن المقصود به الإعلام ، ولا معنى له قبل الوقت مع ما فيه من التدليس وأفهم كلامه صحته ما دام الوقت باقيا ، وبه صرح ( وشرطه ) أي الأذان المصنف في مسألة الموالاة الأخيرة واقتضاه كلام الرافعي ، فتقييد ابن الرفعة بوقت الاختيار محمول على بيان الأفضل . نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة كما نقله الإسنوي عن البويطي ، وظاهر كما قاله الجوجري أن ذلك بالنسبة إلى المصلي في تلك الصلاة ولو حرم عليه ذلك لأنه متعاط عبادة فاسدة ( إلا الصبح ) أي أذانه ( فمن نصف الليل ) شتاء كان أو صيفا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال { أذن قبل الوقت بنيته يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلالا ابن مكتوم } وشمل ذلك أذان الجمعة فهو كغيره ، والقياس على الصبح غير صحيح . أما الإقامة فلا تصح إلا في الوقت ولو للصبح . نعم يشترط أن لا يطول الفصل عرفا بينها وبين الصلاة ، وخالفت الصبح غيرها لأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم ، فاستحب تقديم أذانها ليتنبهوا ويتأهبوا ليدركوا فضيلة أول الوقت إن